مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

295

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ما يتحقّق به الجماع والجنابة في مقطوع الحشفة : في المسألة أقوال : الأوّل : ما هو المعروف « 1 » والمشهور « 2 » بين الفقهاء « 3 » من أنّ مقطوع الحشفة إذا أولج بمقدارها كان جنباً ووجب عليه الاغتسال « 4 » ؛ وذلك لأنّ المراد بالحشفة في الأدلّة ما يكون أعم من المقدار ، ففي غير مقطوع الحشفة يتحقّق الجماع والجنابة بإيلاج نفس الحشفة ، وفي مقطوعها يتحقّق بإيلاج مقدارها « 5 » . وأورد على ذلك بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في وجوب الاغتسال بغيبوبة الحشفة أنّ إدخال الحشفة بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال ، فحمله على التقدير وجعل الموضوع عبارة عن مقدار الحشفة خلاف ظاهر الأخبار « 6 » . وقاس المحقّق الهمداني المقام على ما ورد في الروايات من أنّ المسافر إنّما يجب عليه القصر فيما إذا توارى عن البلد المعبّر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران ؛ وذلك لأنّ المستفاد منه في المتفاهم العرفي أنّ وجوب القصر مشروط بالبعد عن بلد المسافرة بمقدار خفاء الجدران ، سواء أكان هناك جدران أم لم يكن ، كما إذا سافر من القرى والبوادي ، وكذلك الحال في المقام ، فإنّ المستفاد من الأخبار الواردة في أنّ الغسل يجب بإيلاج الحشفة أنّ المناط إنّما هو الإدخال بقدر الحشفة ، سواء أكان له حشفة أم لم تكن ، فمقطوع الحشفة إذا أدخل من إحليله بقدر الحشفة يجب عليه الاغتسال « 7 » . وأورد عليه بأنّ هذا القياس في غير محلّه ؛ لأنّ ما ورد في وجوب القصر فيما إذا توارى عن البلد بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في إرادة المقدار ، وأمّا الأخبار الواردة في أنّ الغسل إنّما يجب بإدخال

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 18 . فقه الصادق 1 : 394 . ( 2 ) مصباح الفقيه 3 : 251 . مصباح الهدى 4 : 79 . شرح العروة ( الحائري ) 4 : 179 . مهذّب الأحكام 3 : 14 . ( 3 ) انظر : المدارك 1 : 272 . مشارق الشموس : 160 . الحدائق 3 : 13 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 471 . وسيلة النجاة 1 : 45 ، م 1 . ( 5 ) انظر : مصباح الهدى 4 : 79 . شرح العروة ( الحائري ) 4 : 177 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 324 . ( 7 ) انظر : مصباح الفقيه 3 : 252 .